الشيخ الجواهري
199
جواهر الكلام
هو معدوم في الحقيقة ، والأجرة عوض عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه ، والإثم على الراهن في استيفائه ، لا من حيث كونه رهنا ، بل لاستلزامه التصرف في العين ، وإلا فلو فرض امكان انتفاع من دون تصرف في العين ، لم يبعد القول بجوازه ، وفي المسالك قد حكي عن الشيخ أنه أطلق لو أجره ، فالأجرة له ، ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا ، وإن كان فيه تكلف ، كما أنه يمكن تأييده بقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) له غنمه ، وعليه غرمه ، فتأمل ( و ) إن كان التصرف مجرد عقد لم يكن إثما في ذلك ، لعدم النهي عن مثله في الأجنبي فضلا عنه . نعم ( لو باع أو وهب ) مثلا ( وقف على إجازة المرتهن ) فإن حصلت حكم بصحته وإلا فلا ، إذ هو إن لم يكن فضوليا فمثله في ذلك ، ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا في كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة عليه هناك ، لكن في حواشي الشهيد على القواعد ، في شرح قول الفاضل في مفروض المتن لم يكن باطلا ، بل موقوفا ، قال : الفرق بين المراعاة والموقوف ، أن الأول يكون كاشفا عما هو صحيح في نفس الأمر ، والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحة ، فيكون جزء سبب ، وظاهره أنه قد فهم منه الثاني هنا حيث عبر بالوقف كالمتن ، فيكون حينئذ مخالفا للفضولي ، بناء على الكشف فيه من هذه الحيثية . وربما يؤيده أن الإجازة من المرتهن الذي هو غير مالك ، ليست إلا على معنى إسقاط حق الرهانة التي له فسخه ، وهو غير متصور في الزمن السابق الذي تحقق فيه الحق أو مضى ، فإسقاطه لا معنى له ، بل مختص بالزمن الحال ، فلا تكون الإجازة فيه كاشفة ، ولعل الفرق بينه وبين إجازة المالك تصور رضى الثاني آن دخول ملكه في ملك غيره في الزمن السابق ، بخلاف الأول . لكن فيه - مع أنه مخالف لما يظهر منهم من أن الإجازة كإجازة الفضولي بل هو صريح جامع المقاصد ، يمكن منع عدم تصور ذلك ، ضرورة كون السقوط بعقد البيع ، فمع فرض إجازة المرتهن يترتب عليه أثره من حين وقوعه ، وهو انتقال الملك
--> ( 1 ) المستدرك ج 2 ص 495 .